‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Actions

تسجيل واقعات الطلاق وإصدار الشهادات الخاصة بها

وقت إنجاز الخدمة

ساعة واحدة

المكان

     جميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

      السفارات والقنصليات الأردنية.

الرسوم المتوقعة

1 دينار واحد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

تسجيل واقعة الطلاق بسجلات الدائرة الخاصة بها وحصول المواطن على شهادة الطلاق( وهي شهادة تصدرعن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تتضمن بيانات المطلقين وبيانات واقعة الطلاق ومعتمدة لإثبات واقعة الطلاق لدى كافة الجهات)

شروط الحصول على الخدمة

• شهادة الطلاق الأجنبية مصدقة ومترجمة من مركز ترجمة معتمد إذا كانت بلغة غير عربية حسب الاصول. • مرور المدة القانونية على الطلاق الرجعي (ثلاثة شهور ) • ختم قرار الحكم بختم عدم الرجعة

ملاحظات

  • يعتمد الطلاق المدني الصادر خارج البلاد ويكون مصدق حسب الأصول ويتم اعتماده بشرط ان يكون عقد الزواج المسجل سابقاً مدنيا. ويعتبر ساري المفعول ولا يحتاج الى طلاق شرعي من قبل المحاكم الشرعية الاردنية كون الزواج هو زواج مدني .
  • يجب اعتماد واقعة الطلاق للطوائف المسيحية من مجلس رؤساء الكنائس

المؤسسات الشريكة:

المحاكم الشرعية المحاكم الكنسية/ مجلس رؤساء الكنائس السفارات الأردنية/ وزارة الخارجية

الإجراءات

1.         تعبئة النموذج الخاص باصدار شهادة الطلاق.

2.         ابراز حكم الطلاق الاصلي وصورة عنه ملصق عليه طابع بقيمة (250 فلسا).

3.         اذا كان الطلاق لأردني تم في دولة اخرى تستبدل بشهادة أردنية باتباع نفس الاجراءات مع ضرورة ترجمتها إلى اللغة العربية من مركز ترجمة معتمد إذا كانت بلغة غير عربية، ويقدم إلى مكتب المغتربين في العاصمة أو لأحد مكاتب الدائرة في مراكز المحافظات.

4.         يقدم الطلب الى اي مكتب من مكاتب الدائرة المناط بها أعمال الأحوال المدنية.

5.         اثبات شخصية لمقدم الطلب (من المكلفين قانونيا).

6.         دفتر العائلة المسجل فيه كل من الزوج والزوجة، أو جوازات السفر لغير الأردنيين.

7.         يسجل حكم الطلاق البائن، والطلاق الرجعي لا يسجل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق وختم وثيقة الطلاق من المحكمة بعدم رجعة الزوجة إلى زوجها.

 

اصدار الشهادة

1.         إذا كانت الواقعة المطلوب شهادة مدخلة مسبقاً فانه يجب:

1.1     إبراز البطاقة الشخصية للطالب ودفتر العائلة المدونة فيه الواقعة المطلوب شهادة بها.

1.2     استدعاء خطي من المواطن يبين فيه الشهادة المطلوبة والرقم الوطني لصاحب الشهادة.

2.         إذا لم تكن الواقعة المسجلة سابقا مدونة في دفتر العائلة فانه يلزم:

2.1     إحضار الشهادة الصادرة عن السجل الورقي إذا كانت متوفرة أو بيان مكان وتاريخ الواقعة واسم صاحبها كاملا إن لم يتوفر شهادة سابقة بها.

2.2     تقديم الطلب إلى المكتب المسجلة فيه الواقعة المطلوب شهادة بها.

3.         وفي كلا الحالتين لا يقبل الطلب إلا من صاحب الشهادة المطلوبة أو من أحد أفراد الأسرة البالغين. 

4.         استيفاء الرسوم القانونية.

5.        تحويل الطلب إلى قسم الأرشفة لأرشفة الطلب.

6.    تحويل الطلب إلى قسم الطباعة لطباعة الوثيقة.

7.    توقيع الوثائق وختمها.

8.    تسليم الوثيقة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي الى موظف التسليم.

 

الوثائق المطلوبة

  • نموذج واقعة الطلاق
  • نموذج العنوان المصرح به
  • حكم الطلاق وصورة عنه.
  • ترجمة شهادة الطلاق إلى اللغة العربية.
  • دفتر العائلة للأردنيين.
  • البطاقة الشخصية للمبلغ الأردني.
  • جواز السفر للمبلغ الغير أردني.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

• المواطنون الاردنيون. • المقيمون الأجانب الذين حصلت لهم واقعات الطلاق.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟